محمد حسين الحسيني الجلالي

485

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 1335 ] بالاسناد إلى عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، إنّ دية ذلك تغلّظ ، وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون . والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . وقيمة كل بعير : مائة وعشرون درهماً ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم : قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة » . ( وسائل الشيعة 29 : 199 ) [ 1336 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة . وقال : دية المغلّظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون لبنة ، كلّها طروقة الفحل . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 29 : 200 ) [ 1337 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « وفي شبيه العمد المغلّظة ثلاث وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلّظة ألف كبش إذا لم يكن إبل » . ( وسائل الشيعة 29 : 202 ) [ 1338 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام يقول في الخطأ : خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال في شبه العمد : ثلاث وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلّها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنيّة » . ( وسائل الشيعة 29 : 202 ) [ 1339 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 29 : 197 )